47

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Investigator

د. محمد إبراهيم البنا

Publisher

المكتبة الفيصلية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥

Publisher Location

مكة المكرمة

مَحْذُوف وَالَّذِي قدمْنَاهُ هُوَ الصَّوَاب وحسبك أَنه مَذْهَب صَاحب الْكتاب وَوجه الْحجَّة يطول فصل فِي المُرَاد بالعخوة وتساويهم رجَالًا وَنسَاء وَإِذا ثَبت هَذَا فالأخوة فِي هَذِه الْآيَة هم الْأُخوة لأم بِلَا خلاف وَقد رُوِيَ أَن بعض الصَّحَابَة كَانَ يقْرؤهَا وَهُوَ أبي وَله أَخ أَو أُخْت لأم إِمَّا أَنه قَالَهَا على التَّفْسِير وَإِمَّا أَنَّهَا كَانَت قِرَاءَة فنسخت على عهد النَّبِي ﷺ وَبَقِي حكمهَا كَمَا قيل فِي قِرَاءَة عَائِشَة وَحَفْصَة ﵄ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر وَأما الْكَلَالَة الْمَذْكُورَة فِي آخر السُّورَة وَهِي قَوْله ﴿إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت﴾ فَهِيَ الشفيقة أَو الَّتِي للْأَب إِن عدمت الشَّقِيقَة بِلَا خلاف أَيْضا فَفرض الله سُبْحَانَهُ للإخوة للْأُم الثُّلُث وَإِن كَثُرُوا وللواحد مِنْهُم السُّدس وَقَوله تَعَالَى ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ يدل على تَسَاوِي الذّكر وَالْأُنْثَى

1 / 72