122

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Investigator

د. محمد إبراهيم البنا

Publisher

المكتبة الفيصلية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥

Publisher Location

مكة المكرمة

فِي هَل يعْتد بِنِكَاح لمجوس بعد الْإِسْلَام فِي الْمِيرَاث أم لَهَا ابْنة وَابْن مَاتَ ابْنهَا فورثت مِنْهُ السُّدس فَقَالَت إِنَّمَا فَرضِي الثُّلُث لِأَن وَلَدي لم يتْرك إخْوَة إِلَّا أُخْتا وَاحِدَة فَقيل لَهَا أشقيقة هِيَ أم أُخْت لأَب فَقَالَت بل هِيَ شَقِيقَة فَقيل لَهَا فلك إِذا سدس آخر وَإِن كَانَت لَهُ خَالَة فلك نصف السُّدس وَنصف السُّدس للخالة وَلَو لم يكن لَهُ أُخْت شَقِيقَة لَكَانَ للخالة الثُّلُث وَلَك النّصْف فَقَالَت الْأُخْت سُبْحَانَ الله كَيفَ هَذَا فَيُقَال لَهَا نعم لِأَن أَبَاك من قد علمت شرح هَذَا أَن الْأَب كَانَ مجوسيا فنكح ابْنَته فَولدت لَهُ جَارِيَة وَغُلَامًا ثمَّ أَسْلمُوا فَأم الْغُلَام أُخْت لَهُ لِأَن أباهما وَاحِد فحجبت نَفسهَا عَن الثُّلُث بِنَفسِهَا وبأخته إِلَى السُّدس فَكَانَ للْأُخْت النّصْف وزيدت الْأُم السُّدس على سدسها لِأَنَّهَا لَهُ أُخْت لأَب فَهَذَا السُّدس تَتِمَّة الثُّلثَيْنِ وَلَو لم يكن لَهُ أُخْت شَقِيقَة لكَانَتْ الْخَالَة مَعَ الْأُم لَهما الثُّلُثَانِ لِأَنَّهُمَا أختَان فَيصير للْأُم النّصْف بسدسها الأول وَيبقى لِلْأُخْرَى الثُّلُث لِأَنَّهَا أُخْت لَهُ لأَب وَخَالَة وَفِي هَذَا الأَصْل اخْتِلَاف بَين أَصْحَاب مَالك فَإِن مِنْهُم من لَا يرى نِكَاح الْمَجُوس لَهُ حكم وَلَا تَأْثِير وَبِه أَقُول

1 / 151