الإمام: بدر الدين بن جماعة
ومن العلماء من قسمه إلى: مباح ومستحب، وجعل من المستحب الغناء في العرس ونحوه، والمباح فيما سوى ذلك، قال الإمام عز الدين - في القواعد -: من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به. ومن قال: لا أجد في نفسي شيئا. فالسماع - في حقه - ليس بمحرم. وقال - في فتواه للشيخ أبي عبد الله بن النعمان -: سماع ما يحرك الأحوال السنية المذكرة للآخرة مندوب. وقاله الغزالي في الإحياء. وقال الإمام أبو بكر بن فورك: من سمع الغناء والقول على تأويل نطق به القرآن أو جاءت به السنة، أو على طريق الرغبة إلى الله تعالى أو الرهبة منه، فهنيئا له، ومن سمعه على اعتقاد معنى في المسموع في الأنبياء والأولياء فحاله أتم ممن تقدمه وهو الذي يسمع في جاريته أو في زوجته، ومن سمعه على حظ نفسه في القينات - لاحظ روحه وقلبه - فليستغفر الله تعالى. ولهذا قال الجنيد رضي الله
1 / 53