69

Farāʾid al-uṣūl

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

والأقوى من هذه الوجوه: هو الوجه الثاني، ثم الأول، ثم الثالث.

هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به.

وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه:

يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني.

وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى.

أما الكلام في الأول، فمحصله:

أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنب (1) المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع:

أنه يجب الغسل على كل جنب، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه (2) إليه.

نعم، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب (3) إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه.

Page 96