23

Faraid Usul

فرائد الأصول

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ورابعها: التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به.

وخامسها: التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.

وسادسها (1): التلبس برجاء (2) أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون معصية.

ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا - كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية -، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.

ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته (3) وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. وعليك بالتأمل في كل من الأقسام.

قال الشهيد (قدس سره) في القواعد:

لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها، وهو (4) ما (5) ثبت في الأخبار العفو عنه (6).

ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، فظهر خلافها، ففي

Page 49