41Al-Fānīd fī ḥalāwat al-asānīdالفانيد في حلاوة الأسانيدJalāl al-Dīn al-Suyūṭī - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHPublisherدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ مPublisher Locationبيروت - لبنانGenresBooks compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices•RegionsSyriaEgyptSaudi ArabiaIndiaYemenMoroccoSenegal•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517Wattāsids (Morocco, Central Maghrib), 832-946 / 1428-1549Delhi Sultans (N India, N Deccan), 602-962 / 1206-1555حديث من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي، عن مالك٦ - وبالإِسناد إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، قال: أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄:أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض" (١)، ونهى عن النَّجشِ (٢)، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة (٣)، ونهى عن(١) في المسند وكذا البخاري بلفظ: "لا يبيع".قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٣: كذا للأكثر بإثبات الياء في "يبيع" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية.وورد تقييد النهي في رواية النسائي (ح ٤٥٠٤) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".(٢) النجش: بفتح الجيم، وحكى المُطَرِّزي فيه السكون.وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراعها ليقع غيره فيها. الفتح ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦.(٣) هو بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أُنثى. وجاء في رواية البخاري (ح ٢١٤٣) زيادة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع =1 / 42CopyShareAsk AI