Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
يؤخر الحكم اذا كانت عنده ريبة1 . وهذا ، كما ترى ، يعطي القاضي العادل وسيلة عملية حكيمة لتقدير الشهادة ووزنها في نفسه حتى اذا استونق من صحتها واطمان وجدانه اليها حكم بموجبها .
اما اذا كان مرتابا بامرها فله ردها ، ليكون آمنا انه يؤدي م وجبه الشرع عليه في الآية الكريمة ، " واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "2 .
البير العالس وثمة سؤال آخير وهو : هل يجوز للمدعى عليه ان يقدم البينة نقض بينة المدعي * الجواب يحتاج الى تفصيل . فاذا كان للمدعى عليه ما يدفع به دعوى المدعي لاثبات براءة ذمته3 ، جاز له تقديم بينته على ذلك بالاتفاق عند جمهور الفقهاء . اما اذا لم يكن له مثل هذه البينة ، فيكون له الحق في الطعن على عدالة الشهود والحطت من قيمتهم ، بان يقدم بينة تشهد " بتجريح" بينة المدعي 4 .
ولقد ذهبت معظم القوانين العصرية الى ابعد من هذا ، فاجازت
(9) انظر في كل ما ذكرنا : جامع الفصولين (ج 1 ص 16) ، ودرر الحكام شرح غرر الاحكام (ج 2 ص 321) ، والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص 89) ، والطرق الحكمية في الموضع المذكور .
(2) سورة النساء ()58 .
(3) هذا في دعوى الدين او دعوى الاختلاف على عقد وقع على عين . اما في دعوى استحقاق العين ، ففيها بعض التفصيل بحسب اختلاف المذاهب انظر بداية اجتهد (ج 2 ص 391) ، وكتاب التاج والاكليل لمختصر سيدي خليل للسواق جامش الحطاب، ج9 ص 213).
) راجع المادة 1724 من المجلة ، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (بهامشه، ه ص 4159.
Page 300