180

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

الاقرار بمقتضى المجلة1 .

: : ولتن هذا تغير في لبنان بعد صدور القوانين الحديثة . فاصح بامكان الوارث ان يثبت عكس اقرار مورثه ، اذا كان قد جرى احتيالا على القانون وبقصد حرمانه من الأرث2 .

وهذا الاصلاح التشريعي موافق لمذهب الفقهاء المسلمين القائلين بتحريم الحيل والتحيل . فقد عد ابن القيم التحيل على حرمان الواوث ميراثه من الحيل المحرمة ، وذكر من ذلك أمثلة عديدة .

منها ان يقر المورث بماله لغيره عند الموت ، بقصد حرمانت الوارث من نصيبه الارفي . ومنها آيضا آن يقول الرجل لزوجته في مرض موته : " اذا مت من مرضي هذا ، فانت طالق قبل مرضي بساعة ثلاثا " ، وذلك بقصد حرمانها من الميراث3 .

وبعد ، نستنتج مما تقدم ان الحيل جوزت عند الفقباء الحنفية وعند بعض المتاخرين من الشافعية . ولكنها كانت مكروهة عند حمد بن الحسن ، صاحب ابي حنيفة ، وكانت محرمة عند الامام الشافعي ، وعند الامامين مالك وابن حنبل واتباعهما .

فاذفن.، من الخطا آن تقول ، بصورة اجمالية ، ان الشرع الاسلامي اجاز الاحتيال على القانون ، دون تفصيل بين المذاهب

9) الماوة 154 وكذلك في المادة 1654، يعتبر الوارث والمورت " في حكم التكلم الواجد.

(2) هذا بالقياس على المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية " راجع اجتهاد محكمة الاستئثاف المدنية اللبنانية في القرازين الاعداديين عدد 13 الصادر ي6 شباط سنه 1940 ، وعذد 3 الصادر في ح2 شباط سنه 1941.

(3) اعلام الموقعين ، ج ص 154 و258 .

Page 200