169

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

استط وبعد ، فهذه الادلة والاقوال وما اليها-، التي ترجع الى مصادر الشرع المعتبرة ، والى سابقات اسلامية وآراء اهل العلم في مختلف المذاهب ، كلها على الجملة امثلة*من مبدأ كلي يجمعها وغيرها في هذ الباب . الا وهو ان احكام المعاملات كلها مبنية على علل معقولة وكلها عائدة الى مضلحة الناس وحلجاتهم، وعادلتهم.، وانها كله تدور مع عللها : وبجودأ وعدما2 ، وتتغير بحسب المصلحة العامة والحاجة والضرورة ، وتتاثر باختلاف البيئة وتقلب العصور والاحوال والعادات .

وهذا الذي اسلفنا يثبت ان الشرع الاسلامي في جميع اطواره التاريخية لم يعارض سنة النشوء والتطور ، وانه ماشى ويماشي ؟ الحضارة في كل مكان وفي كل زمان ، وان هذه الشريعة لم تعدمم رجالا امثال عمر بن الخطاب وابي يوسف : وغيرهما ، رجالا نظرو الى غاياتها الحقيقية وطبقوها بمعاتيها ومقاضدها: لا بحروفها ونصوصه فحسب في وقت لم يكن الناس فيه يجمدون او بيحجمون..

فروح الشريغة الاسلامية كانت ولا تزال مبلية على : المصلحة العامة ، والخير العام ، واليسر العام ..

.1 سم ولعل هذا كله ان يكفي لبيان فياذ ما كتبه بعض الافرنج في الموضوع وبيان فساد ما زعموه من ان الشرع الاسلامي

(1) صحيح: مسلم (ج 3 ص 9)- ورو في صحيج البخاري بلفظ مختلف، .

انظر شرح العيني (ج250 ص:31) ب...

(2) قواعد الاحكام للعز بن عبد بالسلام، ج صنن.

ااز

Page 189