160

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

الاسلام واغنى عنكم ، فان ثبتم على الاسلام ، والا فبيننا وبينكم السيف "10 . " ازما لانعطي على الاسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"2.

فهنا بني النص على ضرورة الدعوة الاسلامية ولزوم نصرتها ولكن بعد ان قويت شوكة الاسلام ، بطلت هذه العلة ، فنسخ ابن الخطاب النص المبني عليها.

ثانيا - الطلاق .

اذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد ، كان الطلاق يعد واحدا في ايام النبي (ص) وابي بكر الصديق وفي بده خلافة عمر بن الخطاب . هكذا كانت السنة اذا3 ، وهكذ سار الاجماع من بعدها .

ويرغم ذلك ، فان ابن الخطاب امر باعتبار مثل هذا الطلاق بائنا ، اي ثلاثا كما لفظ ، لانه رأى الناس استهانوا بهذا الامر كثر وقوعه جملة واحدة ، فقصد الى عقوبتهم والى زجرهم عن هذه العادة.

شم ان ما رآه عمر بن الخطاب حسنا في زمانه ، لم يره بعض الفقهاء كذلك في زمانهم . بل ان هؤلاء رأوا الرجوع الى السنةالنبوية ، وفاقا لمبدا تغير الاحكام نفسه . وقد علق احد

(1) فتح القدير في الموضع المذكور .

(2) رواه البيهقي . انظر المجموع في الموضع المذككور (3) انظر حديث ابن عباس في صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 10. ص20.

(4) انظر اعلام الموقعين رج ص 26- 4) ، والقانون المصري رقم20 استه194.

Page 178