Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
الفصل السابع الاجتهاد
لدمهار والغلير الاجتهاد لغة معناه استفراغ الوسع وبذل الجهد . واصطلاحا هو استفراغ الوسع في طلب العلم بالاحكام من ادلتها الشرعية اي بذل الهمة لاستنباط الاحكام من المصادر الاصولية التي بينا .
وهو عكس التقليد ، اي اتباع رأي الغير دون فهم ولا تدقيق اوز كما عرفه الآمدي "العمل بقول الغير من غير حجة مازمة"1 .
ولما كانت الشريعة الاسلامية شريعة الهية ، مستمدة من آصول نعروفة معينة ، منقولة كالكتاب والسنة ، او معقولة كالاجماع و القياس والاستحسان وما اليها ، كان الاجتهاد الواسطة لاستنباط الاحكام من هذه الادلة ، والوسيلة لاعطائها المدى الذي تطلبته المعاملات والحاجات الاجتماعية . فكان لذلك عاملا ضروريا في تاريخ نشوء الشرع .
وقد كان المجتهدون يعملون بالتص اذا وجد ، ويأخذون بالرأي عند عدمه . فيقيسون الامور باسباهها تارة ، ويستحسنون او ستصلحون او يستدلون تارة اخرى .
كل هذا لم يكن على نحو واحد ، بل كانت المسالك فيه
(1) الاحكام ، ج3 ص194..
Page 152