Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
الفصل الخامس :القياس
عى القباس بانتشار الفتوحات وتوسع المملكة الاسلامية ، وبتتالي القرون - 1: حدتت قضايا جديدة لم يكن فيما نص من الكتاب او التنة ولم يكن فيها الجماع . فاضطر الفقهاء لاجل حلها الى تحكي العقل عمال المنطقهوالرأي . ولم يكونوا في ذلك مطلقي الحرية ، بل تقيدوا باحكام وقواعد علمية ، ادرجوها في باب جديد ، هو باب القياس ، واعتبروه دليلا رابعا لاحكام الشرع الاسلامي.
وقد ساروا في ذلك من القاعدة الشرعية الاصولية ان الاحكام جميعا مبنية على مقاصد ومصالح ، وان هذه المقاصد والمصالح هي علة تلك الاحكام وسبب وجودها . ثم اخذوا يستنبطون من الاحكام علها . فاذا عرقوا علة حكم منصوص عليه في مسالة من السائل ، امكنهم قياس مسالة آخرى عليهلسولاعطليؤملسعثلم حكم المسألة الاولى ان اتققت مقها في العلة:.
فالغر مثلا محرم بالنص ، وعلة تحويمه الاسكار . فلو أفرضنا ان سمهسسي سفف ق انبيذ لم يكن محرما بالنص ايضا 1 ، لأمكننا قياضه على، الخمر
(1) النبيذ وكل المسكرات محرمة في الواقع بنضن الخديث *كل مسكر خمر وكل خمر حرام * زصحيح مسلم ، ج ض 101) .
Page 132