114

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

بي حنيفة الاجماع السكوتي حجة . ولكن الشافعي نفاه ولم يقره . ثم ان الآمدي اختار رأيا وسطا ، وهو ان " الاجماع الكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي "1 .

هذا الذي ذكرنا خلاصة وجيزة عن رأي المذاهب السنية في الاجماع. اما اهل الشيعة ، فانهم لا يقبلون الاجماع الا اذا صدر عن اهل البيت اي اهل النبي (ص ) ، او اذا اشترك مع المجتهدين سيدهم الامام المعصوم . فالاجماع على المشهور عندهم " هو الاتفاق المشتمل على قول المعصوم عليه السلام ، لا مجرد اتفساق العلماء على قول"2 .

وملاحظة اخيرة : هي ان الاجماع افاد الشرع الاسلامي، من احية تغييره بجسب بالزمان والعرف وتأثره بآراء الفقهاء المجتهدين ، في جميع القضايا التي لا نص عليها في الكتاب والسنة ، او الي كان فيها النص غير ظاهر او غير صرينج .

(1) الاحكام ، ج ص م. .

(9) حل المقول لعقدالفحول لمحمد باقر مرتضى الطباطبائي (مطبعة التبديزي ،1299 *، ص 44) ، وكتاب عناوين الاصول للسيخ محمد مهدي البكاظمي ربغداد ، 1344 *، ج4 ص9) ، وكتاب التقرير والتحبير (ج3 ص هه)

Page 131