113

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

المدينة دار الهجرة ودار الصحابة ، وان اهلها اعلم بالوحي وباحوال صاحب الشريعة ، وان اجماعهم من ثم يعمل به وحده ، اذ قال انبي ( ص ) : " انما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ... وهي المدينة تنقي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد "1 .

وكذلك لا يشترط في المذهب المختار ان يكون الاجماع صادرا عن صحابة النبي (ص) . فاذنه ، هو مقبول ولو صدر عن غير هولاء . وقد خالف الجمهور في ذلك الامامان احمد بن حنبل وداود الظاهري ، اللذان قالا ان الاجماع مختص بالصحابة دون غيرهم .

واخيرا في الرأي المقبول ، لا ينعقد الاجماع باتفاق الخلفاء الراشدين الاربعة وحدهم ، الا اذا لم يخالف اتفاقهم احد . وذلك خلافا للقاضي ابي حازم الحنفي وللامام احمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه ، فانهما قبلا باجماع هؤلاء الخلفاء وحدهم ، واستدل الحديث الشريف " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"3 .

والاجماع اما ان يكون بابداء الرأي صراحة ، واما ان يكون سكوتيا . فالسكوتي يحصل اذا ما افتى احد المجتهدين في احدى المسائل ، وعرف بفتواه الباقون من اهل الاجتهاد في عصره ، ولم ينكرها عليه احد منهم . وقد جعل اكثر اصحاب

(1) انظر الموطأ وشرحه تنوير الحوالك لرج4- 204 -202)، والبخاري وشرحه للعيني (ج10 ص245) ، بومسلم وشرحسه للنووي (ج ن از5،4-.

(2) اعلام الموقعين (ج1 ص 26) ، والاحكام لابن حزم (ج ص 2142.

(4) قطعه من حديث رواه احمد والترمذي وابو داود السجستاني م

Page 130