670

Al-Fajr al-Sāṭiʿ ʿalā al-Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...5071- فنهانا عن ذلك: ( لما فيه من الضرر، ووكلهم إلى التزويج /، ولو كان المعسر لا يتزوج وهو ممنوع من الاختصاء لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وبهذا تحصل المطابقة)، قاله الزركشي(1)، ونحوه لابن المنير؛ زاد ابن حجر: ( وكان كل منهم لابد وأن يكون حفظ شيئا من القرآن، فتعين التزويج بما معهم من القرآن)(2).

7- باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها:

بأن أطلقها وتتزوجها أنت إذا حلت، أي جواز ذلك.

وانظر أي زوجتي...إلخ: قال المهلب: ( فيه جواز عرض الرجل امرأته على الرجل الصالح، وأنه لا بأس أن ينظر الرجل المرأة قبل أن يتزوجها، وفيه المواعدة بطلاق المرأة لمن يحب أن يتزوجها، وفيه تنزه الرجل عما يبذل له ويعرض عليه من المال وغيره، وأخذه بالشدة على نفسه في أمر معاشه) ه، نقله ابن بطال.

...5072- وضر: لطخ. مهيم؟: ما هذا أو ما شأنك؟. وزن نواة من ذهب: صرفها خمسة دراهم. أولم: ندبا.

8- باب ما يكره من التبتل:

أي الانقطاع عن النكاح وتوابعه من الملاذ إلى العبادة(3)، والخصاء: ( هو الشق عن الأنثيين وإزالتهما، وأما يقوم مقامه من كل قاطع للشهوة بالمعالجة، وحكم التبتل الكراهة إن أفضى إلى التنطع وتحريم ما أحل الله، وإلا فلا كراهة فيه)، قاله ابن حجر(4).

...وحكم الخصاء الحرمة، قال الشيخ عبد الباقي: ( وحرم خصي آدمي إجماعا، وكذا جبه، وجاز خصاء بغال وحمير، وفي الحديث النهي عن خصي الخيل، فقيل النهي للتحريم، وجاز خصي مأكول لحم من غير كراهة لما فيه من صلاح لحمه).

5073- رد رسول الله صلى الله عليه على عثمان(5) التبتل:

أي اعتقاد مشروعيته وفعله.

Page 48