70

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Investigator

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

أعني: المنحصر وغير المنحصر، وإن لم يكن اللفظ عامًا، كما في اللفظ العام سلمناه، لكن يمكن الحمل على البدل في غير المنحصر، كما في المنحصر، نعم: يليق ذلك ممن لا يرى الحمل على مختلفين، إذ اللفظ عنده فيمجازه عند تعذر الحقيقة، كما هو في حقيقته، ولا حمل على البدلية في الحقيقتين المختلفتين. وكذا في المجاز، وهذا يؤكد الحمل على الشمول، فإن اللفظ محمول على الشمول في الحقيقتين المختلفتين على رأي القائلين به، وكذا ينبغي أن يكون في المجاز عندهم واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام - قسم، وهو تعين بعض ما يتناوله بنفي الدليل غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها فيه مهما تردد المراد بين ما يتناوله لامتناع اجتماعهما. فرع يحمل اللفظ على ظاهره، وغير ظاهره. إذا دل دليل على إرادتهما منه، وحمل على أنه موضع لهما، وتكلم به مرتين. مسألة: وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز يفرق بين الحقيقة والمجاز بالنص عليهما، أو على أحدهما، أو خوصهما، أو خواص أحدهما. وبتبادر المعنى إلى الفهم، وعكسه المجاز وينقض بالمنقول. وأجيب: بأنه حقيقة. بالمجاز الراجح. وأجيب: بأنه نادر، فلا يقدح في الدليل الظاهري. وأورد: على عكسه المشترك. وأجيب: بأنه يتبادر أحدهما، لا بعينه، وهو حقيقة فيه.

1 / 102