471

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

(د) ثم إن الصغائر لا تقدح فيها، كما في عدول القضاة، فالخطأ أولى.
(هـ) ثم إنه للشهادة على الناس في الآخرة في تبليغ الرسالة إليهم فيقتضي عدالتهم فيه لا غير.
(و) ثم إنه يقتضيها فيها، لاشتراط العدالة حالة الأداء.
(ز) ثم إنه خطاب مشافهة، فيختص بالحاضرين، ولم يعلم بقاؤهم بعد الرسول
وأجيب:
وعن (أ) منعه، إذ هو ظاهر في الكل، كما هو في كل واحد، ثم بمنع الثاني، إذ حمله على الكل أولى، للزومه إياه، والحمل على الإمام المعصوم: مرجوا به.
وعن (ب) بمنع أن العدالة بفعلهم، ولو قيل: هي من كسبهم، وكونهم وسطا ليس كذلك، منعنا الثانية، إذ لا يمتنع كونه من جعل الله: أن يكون من كسبهم.
وعن (ج) أنه حقيقة فيهما بحسب مشترك بينهما.
وعن (د) أنه قيل: لا صغيرة إلا: بالنسبة، ومن سلمها قال: الله - تعالى - يعلم الظاهر والباطن، فحكمه بالعدالة يقتضي المطابقة بخلاف شهود الحاكم، إذ لا تعلم الباطن.
وهو مصادرة على المطلوب، إذ هو مبني على أن الصغائر تنافيها، ثم لو كانت كذلك لما بقي فرق بينها وبين العصمة. والفرق لجواز الوقوع وعدمه: ضعيف، فإن ما يجوز لم يلزم من فرض وقوعه محال، و- حينئذ - يبطل قوله: (لا يقع)، وإن جاز أن يقع.
والأقوى: أن وحدها يقتضي ملازمة التقوى والصغائر تخل (بها)، وعلى التقديرين لا ينفي الخطأ والسهو، لأنه لا يخل بالتقوى.
وعن (هـ) أنه تقييد ثم إن العدالة لا تتجزأ، وقوله: ﴿جعلناكم﴾ [البقرة: آية ١٤٣] بنفيه، ولأن الأمم عدول في الآخرة، وإن صدر من بعضهم الكذب، كقوله: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الأنعام: آية ٢٣] لعدم التكليف.
وعن (و)، و(ز) سبق.

2 / 104