450

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

الحديبية، ووجوب صوم عاشوراء - الثابتة بالنسبة - بالكتاب، إذ ليس فيه ما يدل عليها.
واحتمال ثبوتها بما نسخ تلاوته أو نسخها بمثلها، والقرآن موافق له - خلاف الأصل والظاهر، ومانع من تعيين الناسخ.
ومنعه الشافعي ﵁ في قول.
لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤] الآية، والنسخ إبطال، أو بيان الانتهاء، وعلى كل لا يجوز نسخها به، لأن المبين لا يبطل مبينه (به).
ولا يبينه لكونه يوهم عدم رضا الله (تعالى) بما سنه الرسول ﵇.
ولكونه ليس من جنس القرآن، فلم يجز نسخه به، كما لا يجوز نسخ الخبر بالقياس، وحكم العقل بالكتاب والخبر.
وأجيب:
عن (أ) بأن المراد منه الإبلاغ، دفعا للإجمال والتخصيص، سلمناه، لكن لا يبين، ولا يبطل مبينه، بل غيره، ثم إنه لا يقتضي أن يكون كلامه بيانا، سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كل كلامه بيانا.

2 / 83