328

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وتوقف فيه إمام الحرمين، والبصري، والإمام.
كقوله: ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: آية ٢٣٧]، وقوله: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [الطلاق: آية ١] أي: الرغبة في مراجعتهن، قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: آية ٢٢٨].
للمعمم:
أن اللفظ عام: وكون الضمير عائدا إلى بعضه لا ينفيه، فوجب إجراؤه على العموم، و- أيضا - لفظان فلا يلزم من مجازاته أحدهما مجازاته لآخر.
ولمن خص:
الأصل مطابقة الكناية للمكنى.
وأجيب: بأنه إذا لم يستلزم مخالفة أصل آخر.
ولمن توقف:
أن تخصيص الكناية لإعمال العموم، ليس أولى من العكس فوجب التوقف.
وأجيب: بمنعه، فإن أعمال العموم أولى، لكونه مسوغا، وأظهر دلالة.
ولا يجاب: بأن تخصيص الأول يوجب تخصيصهما من غير عكس
- لأن الثاني - حينئذ - ليس بمخصص، لعوده إلى ما تقدم، وهو معنى عمومه.

1 / 360