327

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وهو ضعيف، إذ أفعال الناس ليست بحجة على الشارع.
ومنه: ما إذا نهى الرسول عن أكل الطعام مثلا، وكانت العادة جارية بأكل الطعام معين.
والفرق في اللفظ مؤثر في التخصيص وفاقا، وليس هو مما نحن فيه في شيء.
مسألة:
قصد المدح والذم من العام لا يخصصه، لأنه غير مناف له، إذ التصريح به معه لا يعد منفيا، فيجب التعميم.
وكونه سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر، لا ينافي أن يقصد معه العموم، بل ثبوته بصفة العموم أبلغ.
مسألة:
إذا عقب عام باستثناء، أو صفة، أو حكم - لا يتأتى في كله: - فعام عند المعظم، وعبد الجبار.
وخاص عند الحنفية.

1 / 359