300

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

بها، أو على البدل فبواحدة غير معينة، وإن ذكرت عقيب جمل: ففي عودها إلى كلها الخلاف المتقدم.
التخصيص بالغاية:
غاية الشيء نهايته، ولفظها: (حتى)، و(إلى)، كقوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: آية ٢٢٢]، ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: آية ١٨٧] وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها.
وفي عودها إلى الجمل المذكورة قبلها الخلاف فإن تعددت: فإما على الجمع، أو البدل عقيب جملة أو جمل، وأحكامها لا تخفى مما سبق.
فصل في التخصيص بالمنفصل
مذهب جمهور العلماء في جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ضروريا كان أو نظريا يجوز التخصيص بضرورة العقل، كتخصيص الله تعالى عن قوله: ﴿خالق كل شيء﴾ [الأنعام: آية ١٠٢، الرعد: آية ١٦، الزمر: آية ٦٢، غافر: آية ٦٢]، وبنظره كتخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف، لعدم الفهم.
قيل: لا.

1 / 332