أخبرنا أبو محمد بن عتّاب، عن أبيه أبي عبد الله، وكان من أهل التيقّظ والتحرّز والتحفّظ في الرّواية، أنه قال: لا غنى لطالب الحديث عن الإجازة: سمع ما يحمله عن المحدّث، أو عرضه عليه، أو سمعه بعرض غيره عليه، لجواز الغفلة والسّنة والإسقاط والتّصحيف والتّبديل عليهما أو على أحدهما.
فإن كان المحدّث هو القارئ بلفظه فجائز السّهو على المستمع وذهاب ما يقرأ عليه؛ وإن كان غيره فجائز أن يسهو الذي يقرأ عليه. فإذا أضيفت الإجازة إلى السّماع أو العرض احتوت الإجازة على جميع ما تقع فيه غائلة من هذه الغوائل. هذا معنى كلام الشّيخ دون / لفظه.
قال أبو عبد الله: وعلى هذا اعتمدت في روايتي، والله أسأله الخلاص برحمته.
وكان عبد الرحمن بن أحمد بن بقيّ بن مخلد يقول: الإجازة عندي وعند أبي وجدّي كالسّماع. وتوفّي في ربيع الأوّل سنة ست وثلاثين ومئتين.
وقد حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمد بن هذيل، إذنا، في ما كتب به إليّ، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن أبي القاسم المقرئ، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ، قال: حدثنا أبو الحسن عليّ بن محمد الرّبعيّ بالقيروان، قال: حدثنا زياد بن يونس السّدريّ، قال: قال عيسى بن مسكين (١): الإجازة قوّية، وهي رأس مال كبير، وجائز أن يقول: حدّثني فلان وأخبرني فلان.
وأخبرنا أبو محمد بن عتّاب أيضا، إذنا، قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان، عن أبي بكر السّفاقسيّ، قال: سمعت أبا نعيم الحافظ بأصبهان يقول: الإجازة على الإجازة صحيحة جائزة (٢).
_________
(١) الإلماع ٩١، وتدريب الراوي ٢/ ٤٣، وفتح المغيث ٢/ ١٢٦.
(٢) ينظر الشذا الفياح ١/ ٣٠٨ بتحقيق صديقنا الشيخ صلاح فتحي هلل.
1 / 40