«نعم». . . الحديث. فهذه قراءة على النبيّ ﷺ. ثم أخبر بذلك ضمام قومه، فأخذوا بما أدّى إليهم من ذلك.
واحتجّ مالك، ﵀، بالصّكّ يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ القارئ / على القارئ فيقول: أقرأني فلان (١).
وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لمّا عرضنا «الموطأ» على مالك بن أنس ﵀، قال له رجل من المغرب: يا أبا عبد الله، أحدّث به عنك؟ قال: نعم.
قال: وأقول: حدّثنا مالك؟ قال: نعم؛ أما رأيتني فرّغت نفسي لكم، وسمعت عرضكم، وأقمت سقطه وزلله، فمن حدّثكم غيري؟ نعم، حدّثوا به عنّي وقولوا: حدّثنا به مالك. وسماع العرض على الشيخ كالعرض سواء، لا فرق بينهما في المعنى.
وأما المناولة فالأصل فيها حديث النبيّ ﷺ الصحيح، حيث كتب لأمير السّرّية كتابا وقال له: «لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا»؛ فلمّا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبيّ ﷺ (٢).
فهذا النبيّ ﷺ قد ناول أمير السّرية كتابه ولم يقرأه عليه، ولا عرضه أمير السّرية عليه، ثم إنّ أمير السّرية قرأه على السّرية فامتثلوا ما في الكتاب وأخذوا به، وبلغ ذلك النبيّ ﷺ فرضيه وأقرّ عليه، فقامت بذلك الحجّة. وهذا قويّ في أمر المناولة جدّا.
ويدلّ عليه أيضا ما حدّثناه الشيخ الفقيه أبو القاسم أحمد بن محمد ﵀، قال: حدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن فرج، قال: حدثنا أبو الوليد يونس بن عبد الله القاضي، قال: حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، عن عمّ أبيه عبيد الله بن يحيى بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، عن مالك بن
_________
(١) هذا كله من البخاري ١/ ٢٤.
(٢) البخاري ١/ ٢٤.
1 / 37