197

Fahm al-Qurʾān wa-maʿānihi

فهم القرآن ومعانيه

Editor

حسين القوتلي

Publisher

دار الكندي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٩٨

Publisher Location

دار الفكر - بيروت

وَقَالَ قوم لَهُ أَن يُوصي بِثُلثِهِ فِي الْأَقْرَبين فِيمَن شَاءَ وَقَالَ جلّ النَّاس لم تنسخ وَإِنَّمَا أَرَادَ بهَا الْوَالِدين والأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ من الْكفَّار المماليك وَمن لم يَرث من الْقَرَابَة
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا لَيست بواجبة وَإِن أَرَادَ ١٢١ أَن يتَطَوَّع فَلهُ أَن يُوصي لمن أحب
وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا﴾ فَقَالَ ابْن عَبَّاس محكمَة وَأَن قَوْله ﴿مُتَعَمدا﴾ أنزلت بعد ﴿الَّتِي﴾ فِي الْفرْقَان بِسنة وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا يدْخل الْجنَّة وَقَالَ الضَّحَّاك نزل قَوْله الأول ﴿من تَابَ﴾ قبل قَوْله ﴿مُتَعَمدا﴾ بِسبع سِنِين وروى الْحسن عَن النَّبِي ﷺ نازلت رَبِّي فِي قَاتل الْمُؤمنِينَ أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة فَأبى أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة

1 / 442