فجَاء خُزَيْمَة بن ثَابت يشْهد للنَّبِي ﷺ وَلم يحضر مُصدقا للنَّبِي ﵇ وَقَالَ بَعضهم لم تكن وَاجِبَة أَن يشْهد وَإِنَّمَا هِيَ دلَالَة من الله ﷿ لَهُم على أَن يستوثقوا من أَمْوَالهم بِالْكتاب وَالسّنة لَا على الْوُجُوب وَكَذَلِكَ قَوْله ﷿ ﴿يَسْأَلُونَك عَن الشَّهْر الْحَرَام قتال فِيهِ﴾ فَقَالَ عَطاء هِيَ ثَابِتَة لم تنسخ وَقَالَ جَابر لم يكن النَّبِي ﷺ يَغْزُو فِي الشَّهْر الْحَرَام إِلَّا أَن يغزى وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ أمروا أَلا يقاتلوا فِي الشَّهْر الْحَرَام فنسخها ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ﴿لَا تحلوا شَعَائِر الله وَلَا الشَّهْر الْحَرَام وَلَا الْهَدْي وَلَا القلائد وَلَا آمين الْبَيْت الْحَرَام﴾ فنسخ الله جلّ ذكره تَحْرِيم الْقِتَال فِي الشَّهْر الْحَرَام وقتال من أحرم من الْمُشْركين أَو قلد محرما وَهُوَ مُشْرك فأباح قتال هَؤُلَاءِ كلهم إِلَّا أَن يسلمُوا أَو يَكُونُوا أهل كتاب فيعطوا الْجِزْيَة