166

Fahm Quran

فهم القرآن ومعانيه

Investigator

حسين القوتلي

Publisher

دار الكندي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٩٨

Publisher Location

دار الفكر - بيروت

السَّلَام لَا تستغفر قد نهاك الله فَقَالَ النَّبِي ﵇ يَا عَم أَولا أسْتَغْفر إِحْدَى وَسبعين مرّة وَكَانَ ظَاهِرهمْ الْإِسْلَام فَاطلع الله على نفاقهم وَلَيْسَ أحد يعلم ذَلِك بعد النَّبِي ﵇ لِأَنَّهُ وَحي من الله جلّ ثَنَاؤُهُ فَهَكَذَا كَانَ ثمَّ انْقَضى حكمه فنسخ التَّخْيِير للنَّبِي فِي أَكثر من السّبْعين إِذْ حرم عَلَيْهِ أَن يسْتَغْفر لَهُم سبعين مرّة وَلم يَنْهَهُ عَن أَكثر من ذَلِك ثمَّ نَهَاهُ الله ﷿ بعد ذَلِك عَن الاسْتِغْفَار أَلْبَتَّة بقوله ﴿سَوَاء عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم لن يغْفر الله لَهُم﴾ وَهَذَا لَا يجوز أَن يكون لأحد بعد النَّبِي ﷺ وَمِنْه مَا اخْتلفُوا فِي الْآيَة الثَّانِيَة هَل هِيَ زِيَادَة حكم ١١٥ أم ناسخة لأولى من ذَلِك مَا أنزل من الْهِجْرَة ثمَّ أنزل بأَمْره بِالْقِتَالِ عَلَيْهَا فَقَالَ قوم نسخت بعد الْهِجْرَة بِغَيْر قتال عرض لِلْمُهَاجِرِ وَلَا رخصَة لَهُ فِي الرُّجُوع وَكَانَت لَهُ رخصَة أَولا

1 / 411