٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قثنا حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قثنا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ، قثنا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَالُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْفَعُ لِي مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ، وَمِنْهُ أَعْتَقَ بِلَالًا، وَكَانَ يَقْضِي فِي مَالِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا يَقْضِي الرَّجُلُ فِي مَالِ نَفْسِهِ» .
1 / 72