٢٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَمْرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَوِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى قَابِلٍ صُمْتُ التَّاسِعَ» قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ الشَّيْخُ ﵁: وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى