نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدًا مسنونًا
ناسيًا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجب وكذا عكسه (^١). وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها (^٢). ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. وتسن عند أول مسنوناتها
إن
(^١) (وكذا عكسه) أن نوى مسنونًا كغسل جمعة أجزأ عن واجب، وإن نوى واجبًا كغسل جنابة أجزأ عن مسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل لكل غسلًا.
(^٢) (ارتفع سائرها) لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، هذا المذهب. والوجه الثاني: لا يرتفع إلا ما نواه قاله أبو بكر ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض، وإن نوى أن لا يرتفع غير ما نواه لم يرتفع.