132

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

Genres

شرع في القراءة حرم الرجوع (^١) وعليه السجود للكل (^٢). ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب (^٣) أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإِمامه (^٤). وسجود السهو لما يبطل عمده واجب (^٥). وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام
(^١) (حرم الرجوع) في قول أكثر أهل العلم، لأن القراءة كن مقصود فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا وجاهلًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل. (^٢) (السجود للكل) لحديث المغيرة، ولما روى عبد الله بن بحينة "أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه. (^٣) (في ترك واجب) في أحد الوجهين، قاله ابن حامد: لأن الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني يلزمه السجود. (^٤) (تبعًا لإمامه) لما روى عن ابن عمر مرفوعا قال "ليس على من خلف الامام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني. (^٥) (واجب) لقوله ﵊ "ثم ليسجد سجدتين" لأن الأمر للوجوب.

1 / 134