Explanation of Zad al-Mustaqni - Abdul Karim al-Khudair
شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
Genres
روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس ﵁ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» والحاجم من حجم غيره، والمحجوم من فعلت به الحجامة، والحجامة المراد بها إخراج الدم من المحجوم سواءً قل الدم أم كثر، وسواءً كانت في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن.
وحديث شداد بن أوس صححه الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الحفاظ، وضعفه آخرون، وقال بموجبه جمع من الفقهاء، وقالوا: إن هذا من باب التعبد.
وروى الإمام البخاري في صحيحه أن أنس ﵁ سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.
وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ الحكمة من ذلك فقال: "أما المحجوم أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترد عليه قوته؛ لأنه لو بقي إلى آخر النار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرًا" فعلى هذا لا تجوز الحجامة للصائم في الفرض إلا عند الضرورة، يعني أفطر يعني صار مآله إلى الفطر؛ لأنه يضعف، يضعف فيصير مآله إلى الفطر، وليس معناه فطرًا حقيقيًا.
وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فقال شيخ الإسلام بن تيمية ﵀: "إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما وصل إلى حلقه، ونزل إلى جوفه وهو لا يشعر وهذا هو الغالب".
إذا ً الحجامة سواءً كانت من الحاجم أو المحجوم ليست مفطرة لذاتها، وإنما هي مظنة للتفطير، وليست مفطرة.
جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﵊ احتجم وهو صائم، الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يرى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس السابق: «أفطر الحاجم والمحجوم».
3 / 18