استواء الرجل والمرأة في المسح على الخفين وغيرهما إلا العمامة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة].
يعني: الحكم واحد للرجل والمرأة، فكما أن الرجل يمسح على الخف، فإن المرأة تمسح على الخف أيضًا، لكن الرجل يمسح على العمامة والمرأة تمسح على الخمار إذا كان مدارًا تحت حلقها.
وكذلك الجبيرة يمسح الرجل عليها وتمسح المرأة عليها أيضًا.
وإذا كانت الجبيرة على بعض العضو فإنه يمسح على موضع الجبيرة ويغسل الباقي.
وقال العلماء: وإن لبس خفًا على خف فالحكم للخف الأعلى، فلو مسح الأعلى وخلعه بطل الوضوء؛ لأن الحكم للأعلى.