163

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Genres

صفة الجلوس للتشهد الأوسط وما يقال فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يرفع رأسه مكبرًا، وينهض قائمًا فيصلي الثانية كالأولى. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشًا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة]. إذا كانت الصلاة ثنائية كالجمعة والنافلة والفجر، فيضع المصلي يده اليسرى على الفخذ اليسرى، والثانية كذلك، أو يضع أطراف الأصابع على الركبتين، وقد وردت الهيئتان، وأما في التشهد الأول فتكون اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، واليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق ويجعل الوسطى مع الإبهام حلقة ويشير بالسبابة، وهذه إحدى الصفات، وفي الصفات الأخرى أنه يقبضها كلها ويشير، وقد وردت في ذلك صفات متعددة وهذا كله من باب الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويشير بالسبابة في تشهده مرارًا] والسنة أن تكون منصوبة إشارة إلى التوحيد وفيما ذكره المؤلف خلاف وكأنه يشير بها في بعض الحالات، والسنة أنها تكون منصوبة ويحركها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. ولا يفعل المصلي هذا بين السجدتين فالمعروف عند العلماء أنه لا يفعل هذا إلا عند التشهد، وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد بهذا وهذا يحتاج إلى مراجعة. وعن القراءة يفضل أن يقرأ سورة في كل ركعة إذا أمكن، ولم تكن السورة طويلة، وإن كانت السورة طويلة وقسمها بين الركعتين فلا بأس. وبعض الأئمة يقرأ القرآن في الفرائض كلها بالترتيب، وبعضهم يقرأ في الفجر والعشاء في رمضان ويجعلهما مع قراءة التراويح، وهذا ليس بمشروع، ولم يفعل النبي ﷺ ولا الصحابة ذلك، والأولى أن يكون للتراويح قراءة خاصة، والفرائض كذلك كما فعل النبي ﷺ، فقد كان يقرأ في الفجر من المفصل، أما كونه يقرأ القرآن بالترتيب فتركه أولى؛ لأن هذا لم يفعله الرسول ﷺ ولا الصحابة، ولو كان من يفعل ذلك من أئمة الدعوة. والأولى أن يقرأ سورًا معينة من المفصل حتى يحفظ الناس سور المفصل، وإذا أراد المراجعة فالأوقات واسعة والحمد لله.

8 / 12