Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
117

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Genres

حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة السؤال هل على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أم يكفيها الوضوء؟ الجواب يكفيها الوضوء، فتغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم الحيض، وتتوضأ لكل وقت صلاة، وإن اغتسلت فهو أفضل؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة، وبعضهن كانت تجمع؛ لأنها مريضة، فتجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر، لكن هذا من باب الاستحباب، وإلا فالواجب الوضوء لكل صلاة.

5 / 26