Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
115

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Genres

حكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا]. يعني: إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة كاملة، فتصوم وتصلي ويجامعها زوجها، فإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين فإنه يعتبر نفاسًا فتجلس. وذكر في زاد المستقنع أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم. والصواب أنه ليس مشكوكًا فيه، بل يعتبر طهارة كاملة.

5 / 24