الشافعي حسمًا للباب بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي وهو مردود، ثم شرع يذكر العاضد وهو أمور الأول ما ذكره بقوله (بمرسل آخر) متعلق بما قبله أي يحتج به إن اعتَضَدَ بمرسل آخر يرويه المرسل من غير شيوخ الأول كما نقل عن نص الشافعي ﵀ واحترز به كما قال بعض المحققين عن مثل مرسل أبي العالية في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة فإنه روي من مرسلات غيره لكن تتبعت فوجدت كلها ترجع إلى مرسل أبي العالية ذكره الشارح.
ثم ذكر العاضد الثاني بقوله: (أو) يعتضد (بمسند) أي مرفوع متصل يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف، وفائدة قبول المرسل إذا جاء مسندًا عن ثقات انكشاف صحته فيكونان حديثين فإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه لاعتضاد المرسل بالمسند.
والحاصل أن المسند إن كان صحيحًا أو حسنًا يتبين به صحة المرسل فيصيران دليلين يرجحان على مسند آخر ليس له إلا طريق واحد.
وإن كان ضعيفًا حصل به لهما قوة فيتقوى كل منهما بالآخر، ثم ذكر العاضد الثالث فقال (أو) يعتضد بقول (صاحب) أي صحابي لأن الظن يقوى عنده فيدل على أن له أصلًا في الشريعة، وقد احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، فإذا اجتمعا تأكد أحدهما بالآخر قاله الشارح، ثم ذكر العاضد الرابعِ فقال (أو) يعتضد بقول (الجمهور) بالضم هو من النَّاس جُلُّهم ومعظمُ كُل شيء كما في " ق " أي أكثر العلماء يعني أنه إذا أفتى أكثر العلماء بموافقة المرسل قبل.
ثم ذكر العاضد الخامس فقال (أو) يعتضد بـ (قيس) بفتح فسكون مصدرٌ، يقال قاسه بغيره، وعليه يقيسه قَيْسًا وقِيَاسًا واقتاسه قدره على مثاله أفاده في " ق " هذا في اللغة، وأما اصطلاحًا فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة للإسكار.
قال بعضهم ولو قياسَ معنى وهو ما فُقِد فيه العلة، وكان الجمع بنفي