89

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Bulūgh al-marām

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

Publisher

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Genres

وقد تكون ذريعة وذريعة أخرى؛ فالجماع محرم والذريعة إليه النكاح والذريعة إلى النكاح الخطبة وكلاهما محرم.
وفي الحديث تحريم هذه الثلاثة أشياء، وأيضًا المباشرة وهذه ثابتة بالنص في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ الآية. والرفث هو: الجماع ودواعيه.
فإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور:
١ - الإثم.
٢ - وفساد النسك.
٣ - ووجوب المضي فيه.
٤ - ووجوب الفدية وهي بدنة.
٥ - ووجوب القضاء من العام القادم.
أما الإثم فهو بالنص والإجماع؛ لأن من فعل شيئًا مما سبق مرتكب للنهي.
وأما الباقية فهي من فتاوى الصحابة كـ: عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وأبو هريرة ... وغيرهم، ونقله شيخ الإسلام إجماع الصحابة والتابعين وعلى هذا عامة العلماء، وأما ابن حزم فقال: لا يجب المضي في النسك الفاسد، وهذا القول فاسد.
وفيه أن العقد باطل، وأما الخطبة فقيل مكروهة؛ لأنها وسيلة إلى النكاح والنكاح محرم.
وقال بعضهم: هي محرمة؛ لأن الحديث سيق مساقًا واحدًا، وهذا هو الصحيح أن الخطبة محرمة.

1 / 94