Najāḥ al-Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī – kitāb al-janāʾiz
نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
Investigator
شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)
Genres
اللغة؛ فقال الجوهري المضمضة تحريك الماء في الفم (^١)، وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال النووي (^٢).
الثالث: استعمال السدر، والحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر أو بالحرض، وهو الإشنان مبالغة في التنظيف، فإنْ لم يكن السدر أو الإشنان؛ فالماء القراح (^٣)، وذكر في (المحيط)، و(المبسوط): أنَّه يغسل أولًا بالماء القراح، ثُمَّ بالماء الذي يطرح فيه السدر، وفي الثالثة: يجعل الكافور في الماء ويغسل (^٤)، هكذا روى عن ابن مسعود ﵁، وعند سعيد بن المسيب، والنخعي، والثوري: يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح، والثالثة بالسدر (^٥).
وقال الشافعي: يختص السدر بالأولى (^٦)، وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة، وعن أحمد: يستعمل السدر في الثلاث كلها؛ وهو قول عطاء، وإسحاق، وسليمان بن حرب (^٧). وقال الزين ابن المنير: جعلهما آلة لغسل الميت، وهو مطابق لحديث الباب؛ لأنَّ قوله بماء وسدر يتعلق بقوله: اغسلنها (^٨)، وظاهرٌ أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير؛ لأنَّ الماء المضاف لا يتطهر به. انتهى (^٩).
(^١) ينظر الصحاح، مادة مضمض (٣/ ١١٠٦).
(^٢) ينطر: نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ-٢٠٠٧ م (٣/ ٩) وعمدة القاري (٨/ ٣٦).
(^٣) عمدة القاري (٨/ ٣٦).
(^٤) المحيط البرهاني (٢/ ١٥٧)، والمبسوط للسرخسي (٢/ ٥٩).
(^٥) ينطر: عمدة القاري (٨/ ٣٦).
(^٦) الأم للشافعي (١/ ٣٢١)
(^٧) المغني لابن قدامة (٢/ ١٦٦).
(^٨) [اغسلينها] في ب
(^٩) ينطر: عمدة القاري (٨/ ٣٦).
1 / 305