112

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

الطَّلَاق غير الزَّوْجَة فَلَو كَانَت هِيَ المكرهة سقط الْمهْر على الزَّوْج. (ج) وَأما المنهيات الَّتِي تُبَاح عِنْد الضَّرُورَة، كإتلاف مَال الْغَيْر وَشرب الْمُسكر، فَإِنَّهَا تحل بل تجب بالملجئ لَا بِغَيْر الملجئ، وَضَمان المَال الْمُتْلف على الْمُكْره. (د) وَأما المنهيات الَّتِي لَا تُبَاح عِنْد الضَّرُورَة وَهِي جِنَايَة على الْغَيْر كَمَا تقدم فَإِنَّهَا لَا تحل وَلَا بالملجئ، وَلَو فعل فموجبها وَهُوَ الْقصاص على الْمُكْره (بِالْكَسْرِ) . (هـ) وَمَا لَا جِنَايَة فِيهِ على الْغَيْر وَلَيْسَ فِي معنى الْجِنَايَة، وَهُوَ الرِّدَّة، فَإِنَّهُ يرخص لَهُ أَن يجْرِي كلمتها على لِسَانه وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان، ويوري وجوبا إِن خطر بِبَالِهِ التورية، فَإِن لم يور يكفر وَتبين زَوجته. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من كتاب الْإِكْرَاه) . رَابِعهَا - النسْيَان. وَهُوَ: عدم تذكر الشَّيْء عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ. وَاتفقَ الْعلمَاء على أَنه مسْقط للعقاب. وَمن تيسيراته: (أ) أَنه إِذا وَقع فِيمَا يُوجب عُقُوبَة كَانَ شُبْهَة فِي إِسْقَاطهَا. (ب) وَمِنْهَا: مَا لَو نسي الْمَدْيُون الدّين حَتَّى مَاتَ، وَالدّين ثمن مَبِيع أَو قرض، لم يُؤْخَذ بِهِ، بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ غصبا. (ر: الْأَشْبَاه والنظائر لِابْنِ نجيم) . (تَنْبِيه:) لَا تَأْثِير للنسيان على الْحِنْث فِي التَّعْلِيق، فَلَو علق على فعل شَيْء ثمَّ فعله نَاسِيا التَّعْلِيق فَإِنَّهُ يَقع. (ر: الْأَشْبَاه والنظائر لِابْنِ نجيم، والدر الْمُخْتَار وَغَيرهمَا، من بحث تَعْلِيق الطَّلَاق) . خَامِسهَا - الْجَهْل. وَهُوَ: عدم الْعلم مِمَّن شَأْنه أَن يعلم. وَهُوَ قد يجلب التَّيْسِير.

1 / 159