Explanation of Ibn Abbas's Hadith on Obligations

Abdul Mohsin bin Muhammad Al-Munif d. Unknown
43

Explanation of Ibn Abbas's Hadith on Obligations

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الخامسة والثلاثون. العدد الواحد والعشرون بعد المائة. (١٤٢٤هـ) / ٢٠٠٤م

Genres

شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد، وتفردهما بميراثه١، وفي مسألتي الغراوين لم ينفردا فيأخذ أحد الزوجين فرضه، ومابقي يكون للأم ثلثه وللأب الباقي، فدل على أن نصيب الأم ثلث الباقي. والجواب عن الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: العصوبة لم تتمحض في الأب٢. والوجه الثاني: أن الأم لا تستحق الثلث كاملا إلا بشرطين: عدم الولد، أو الجمع من الإخوة، والشرط الثاني: التفرد، وفي مسألتي الغرواين معهما أحد الزوجين فكان نصيب الأم ثلث ما بقي والباقي للأب تعصيبا. الحكم الثاني: أن الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث لهذا الحكم أن الرسول ﵊ أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، وأولى الرجال للولد المنفي باللعان أقارب أمه٣. وإليه ذهب الحنابلة٤. القول الثاني: أن الباقي بعد فرض الأم يكون لها بالرد، وإليه ذهب الحنفية٥. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٦. وجه الاستدلال: أن الأم أقرب الأرحام إليه، فتأخذ الباقي بالرد.

١ إعلام الموقعين١/٣٥٨. ٢ انظر العذب الفائض١/٥٥. ٣ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/١٤. ٤ انظر الإنصاف٧/٣٠٨، ٣٠٩. ٥ انظر تبيين الحقائق٦/٢٤١. ٦ سورة الأنفال الآية ٧٥

1 / 135