242

Ādāb al-baḥth waʾl-munāẓara

آداب البحث والمناظرة

Editor

سعود بن عبد العزيز العريفي

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

وتارة يكون الوصف المحذوف لا فائدة فيه فوجوده كعدمه بالنسبة إلى صحة النقض وعدمها.
ومثال النقض المكسور بحذف بعض الأوصاف التي لها فائدة في عدم توجه النقض أن يقول المعلل: هذا يجب قتله قصاصًا، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه قاتلٌ كفؤا عمدًا عدوانًا، وكل قاتل كفؤا عمدًا عدوانًا يجب قتله قصاصًا، ينتج من الشكل الأول: هذا يجب قتله قصاصًا.
فيقول السائل: دليلك هذا منقوض؛ لأنه يوجد دون مدلوله؛ فإن ولي الدم إذا مكّنه السلطان من قاتل وليه فإنه يقتله عمدًا، وهذا القتل العمد لا قصاص فيه، فقد وجد دليلك وهو القتل العمد لكفؤ مع تخلف القصاص.
وإنما كان هذا النوع من النقض المسكور لأنه حَذف في نقضه بعض أوصاف دليل المعلل التي لها فائدة في عدم توجه النقض، ولو لم يحذفها لما توجه نقضه، وذلك هو الوصف بكون القتل عدوانًا؛ لأن قتل ولي الدم للجاني قصاصًا ليس عدوانًا.
وهذا النوع من النقض المكسور مردود غير مقبول، فلا يجوز ارتكابه في المناظرة، لكن السائل إذا ارتكبه أجاب عنه المعلل.
أما إن كان الوصف المحذوف لا فائدة فيه فحذفه لا بأس به، ولا يؤثر في توجه النقض، ومثاله أن يقول المعلل المعتقدُ مذهبَ

1 / 238