Etiquette of Marriage in the Pure Sunnah
آداب الزفاف في السنة المطهرة
Publisher
دار السلام
Edition Number
الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ
Genres
١ رواه أحمد والطبراني بسند حسن وصححه ابن حبان عن أنس وله شواهد سيأتي ذكرها في المسألة ١٩.
1 / 89
1 / 90
١ أي: زينت. ٢ أي: للنظر إليها مجلوة مكشوفة. ٣ هو القدح الكبير. ٤ أي: صديقتك.
1 / 91
١ أخرجه أحمد ٦/٤٣٨ و٤٥٢ و٤٥٣ و٤٥٨ مطولا ومختصرا بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. وأشار المنذري ٤/٢٩ إلى تقويته والحميدي أيضا في مسنده ٦١/٢. وله شاهد في الطبراني في " الصغير " و" الكبير " و" تاريخ أصبهان " لأبي الشيخ ٢٨٢- ٢٨٣ وكتاب " الصمت " لابن الدنيا ٢٦/٢.
٢ الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس كما في "اللسان".
1 / 92
١ أي: خلقتها وطبعتها عليه. "نهاية". قلت: وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر خلافا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه ﵎ وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى بل هو من كماله ﵎. وتفصيل ذلك في المطولات ومن أحسنها كتاب "شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل "لابن القيم فليراجعه من شاء. وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعم لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها ٢ أخرجه البخاري في "أفعال العباد" ص ٧٧وأبو داود ١/٣٣٦ وابن ماجه ١/٥٩٢ والحاكم ٢/١٨٥ والبيهقي ٧/١٤٨ وأبو يعلى في "مسنده" ق ٣٠٨/٢ بإسناد حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء" ١/٢٩٨: " إسناده جيد". وأشار لصحته عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" ٤٢/٢ بسكوته عليه كما نص في المقدمة وكذا ابن دقيق العيد في "الإلمام"١٢٧/٢.
1 / 93
١ قلت: يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له لقوله ﷺ: "ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه". أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وهو في "صحيح أبي داود "رقم ٥٩٤. ٢ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" ج ٧ ورقة ٥٠ =.
1 / 94
= وجه ١ وج ١٢ ورقة ٤٣ وجه ٢ وعبد الرزاق أيضا ٦/١٩١ - ١٩٢ وسنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور لم أجد من ذكره سوى أن الحافظ أورده في "الإصابة" فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري ثم رأيته في ثقات ابن حبان قال ٥/٥٨٨ هندية: " يروي عن جماعة من الصحابة روى عنه أبو نضرة". ثم ساق هذه القصة دون قوله: فقالوا: ... إلخ وهو رواية لابن أبي شيبة ٢/٢٣/١. ١ بحاء مفتوحة والأصل " حرير " بدون إعجام وقد أورده الذهبي في "المشتبه" بالحاء وقال: " له صحبة". ثم تناقض فذكره في " التجريد " بالجيم والراء المكسورة كما حكاه عنه ابن ناصر الدين في " التوضيح " وقد حكى الوجهين عن غير واحد من المتقدمين. والله أعلم. ٢ أي: تبغضني وفي " النهاية ": " فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر وفركا وفروكا فهي فروك".
1 / 95
١ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصدر السابق وكذا عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/١٩١/١٠٤٦٠- ١٠٤٦١ وسنده صحيح وأخرجه الطبراني ٣/٢١/٢ بسندين صحيحين والزيادة مع الرواية الأخرى له ورواه في "الأوسط" كما في الجمع بينه وبين "الصغير" ١٦٦/٢ من طريق الحسين بن واقد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: "إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير". وقال: "لم يروه عن عطاء إلا الحسين". قلت: يعني مرفوعا وعطاء بن السائب كان اختلط وقد رواه =
1 / 96
= عنه حماد بن زيد به نحوه موقوفا عليه وهو الصواب لأن حماد بن زيد روى عن عطاء قبل أن يختلط ولذلك أوردناه في المتن وهي الرواية الأخرى عن ابن مسعود. ثم رأيته من طريق آخر عن ابن مسعود عند الثقفي فانظر: "إذا تزوج أحدكم. .." من "المعجم". وله شاهد مرفوع عن سلمان أخرجه ابن عدي ٧١/٢ وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٥٦ والبزار في "مسنده" بسند ضعيف تكلمت عليه في "معجم الحديث" بلفظ: "إذا تزوج أحدكم. .." ورواه ابن عساكر ٧/٢٠٩١ - ٢ عنه وعن ابن عباس. وروى عبد الزراق ٦/١٩٢ عن ابن جريج قال: حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة فلما دخل عليها وقف على بابها فإذا هو بالبيت مستور فقال: ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى كندة؟! والله لا أدخله حتى تهتك أستاره. فلما هتكوها ... دخل ... ثم عمد إلى أهله فوضع يده على رأسها ... فقال: هل أنت مطيعتي رحمك الله؟ قالت: قد جلست مجلس من يطاع قال: إن رسول الله ﷺ قال لي: "إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه من طاعة الله"
1 / 97
فقومي فلتصل ركعتين فما سمعتني أدعو فأمني فصليا ركعتين وأمنت فبات عندها فلما أصبح جاءه أصحابه فانتحاه رجل من القوم فقال: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنه ثم الثاني ثم الثالث فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم وقال: رحمكم الله فيما المسألة عما غيبت الجدران والحجب والأستار؟ بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر إن أخبر أو لم يخبر وفي إسناده انقطاع كما هو ظاهر ١ أخرجه البخاري في صحيحه ٩/١٨٧ وبقية أصحاب السنن إلا النسائي ففي "العشرة ٧٩/١ وعبد الرزاق ٦/١٩٣ والطبراني ٣/١٥١/٢ عن ابن عباس. وهو مخرج في الإرواء ٢٠١٢ بأتم مما هنا.
1 / 98
١ رواه البخاري ٨/١٥٤ ومسلم ٤/١٥٦ ومسلم والنسائي عشرة النساء ٧٦/١ - ٢ وابن أبي حاتم ق ٣٩/١ - محمودية والزيادة له والبغوي في "حديث علي بن الجعد ٨/٧٩/١ والجرجاني ٢٩٣/٤٤٠ وكذا البيهقي ٧/١٩٥ وابن عساكر ٨/٩٣/٢ والواحدي ص ٥٣ وقال: "قال الشيخ أبو حامد ابن الشرقي: هذا حديث جليل يساوي مائة حديث".
1 / 99
١ أي: على جانب. "نهاية". ٢ أي: عظم وتفاقم.
1 / 100
١ أخرجه أبو داود ١/٣٧٧ والحاكم ٢/١٩٥، ٢٧٩ والبيهقي ٧/١٩٥ والواحدي في "الأسباب" ص ٥٢ والخطابي في "غريب الحديث" ٧٣/٢ وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وله عند الطبراني طريق آخر مختصر. وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي في "العشرة" ٧٦/٢ بسند صحيح ثم روى هو والقاسم السرقسطي في "الغريب" ٢/٩٣/٢ وغيرهما عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن قال: أف أو يفعل ذلك مسلم؟! قلت: وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السيوطي في "أسباب النزول" وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه.
1 / 101
١ يعني نساء المهاجرين والأنصار. ٢ من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس: " جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه". ٣ أي: مسلك واحد وفي "النهاية": " الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به". ٤ أخرجه أحمد ٦/٣٠٥، ٣١٠ - ٣١٨ والسياق له = = والترمذي ٣/٧٥ وصححه وأبو يعلى ٣٢٩/١ وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣٩/١ محمودية والبيهقي ٧/١٩٥ وإسناده صحيح على شرط مسلم.
1 / 102
١ كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. "نهاية" ٢ رواه النسائي في "العشرة" ٧٦/٢ والترمذي ٢/١٦٢- بولاق وابن أبي حاتم ٣٩/١ والطبراني ٣/١٥٦/٢ والواحدي ص ٥٣ بسند حسن. وحسنه الترمذي.
1 / 103
١ يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية". ٢ رواه الشافعي ٢/٢٦٠ وقواه وعنه البيهقي ٧/١٩٦ والدارمي ١/١٤٥ والطحاوي٢/٢٥ والخطابي في "غريب الحديث"٧٣/٢ وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في "الخلاصة" وعله عن النسائي في "العشرة"٢/٧٦- ٧٧/٢ والطحاوي والبيهقي وابن عساكر ٨/٤٦/١ طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري ٣/٢٠٠ وصححه ابن حبان ١٢٩٩- ١٣٠٠ وابن حزم ١٠/٧٠ ووافقهما الحافظ في "الفتح" ٨/١٥٤.
1 / 104
١ أخرجه النسائي في "العشرة" والترمذي وابن حبانمن حديث ابن عباس وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه كما في "مسائل المروزي" وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي هريرة. ٢ أخرجه ابن عدي ٢١١/١ من حديث عقبة بن عامر بسند حسن وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو داود رقم ٢١٦٢ وأحمد ٢/٤٤٤ و٤٧٩. ٣ أخرجه أصحاب "السنن" الأربعة إلا النسائي فرواه في = _________ = "العشرة" ٧٨ والدارمي وأحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦ واللفظ له والضياء في "المختارة" ١٠/١٠٥/٢ من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم ٦٤. وروى النسائي ق ٧٧/٢ وابن بطة في "الإبانة" ٦/٥٦/٢ عن طاوس قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٩/١٧١/١: " قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير". قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" ٣/٥٧٢: "إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين = = كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" ٧/٦٥ - ٧٠.
1 / 105
= "العشرة" ٧٨ والدارمي وأحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦ واللفظ له والضياء في "المختارة" ١٠/١٠٥/٢ من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم ٦٤. وروى النسائي ق ٧٧/٢ وابن بطة في "الإبانة" ٦/٥٦/٢ عن طاوس قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٩/١٧١/١: " قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير". قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" ٣/٥٧٢: "إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين=
1 / 106
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" ٧/٦٥ - ٧٠. ١ أخرجه مسلم ١/١٧١ وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٥١/٢ وأحمد ٣/٢٨ وأبو نعيم في "الطب" ٢/١٢/١ والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في "صحيح سنن أبي داود" برقم٢١٦.
1 / 107
١ رواه أبو داود والنسائي في "عشرة النساء" ٧٩/١ والطبراني ٦/٩٦/١ وأبو نعيم في "الطب" ٢/١٢/١ بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في "صحيح السنن" رقم ٢١٥.
٢ رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاي في رواية وترجم له ب "باب غسل الرجل مع امرأته "قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٩٠: "استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته=
1 / 108