282

Ithāf al-anām bi-aḥkām wa-masāʾil al-ṣiyām

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Publisher

مكتبة العلوم السلفية

Edition

الخامسة

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

إب

Genres

مسألة: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الأفضل أن يؤديها قبل صلاة العيد، وإنْ أدَّاها بعد الصلاة من نفس اليوم أجزأته، ولا إثم عليه.
وذهب داود الظاهري، وابن حزم إلى أنه يأثم إذا لم يؤدِّها قبل صلاة العيد، وهذا هو الصواب؛ لحديث ابن عمر في "الصحيحين"، أن النبي ﷺ «أمر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، ولحديث ابن عباس ﵄ الذي تقدم وفيه «فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، والله أعلم، وقد صحح هذا القول الإمام ابن عثيمين ﵀.
انظر: "المغني" (٤/ ٢٩٨)، "المحلى" (٧١٨)، "المجموع" (٦/ ١٤٢)، "الشرح الممتع" (٦/ ١٧١)، "الموسوعة الكويتية" (٢٣/ ٣٤١).
مسألة: تأخيرها عن يوم العيد
ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم ذلك، وذكر الشوكاني ﵀ في "النيل" أنَّ ابن رسلان ادَّعَى الإجماع على ذلك، والواقع وجود الخلاف، فقد حكى ابن المنذر عن النخعي، وابن سيرين الرخصة في ذلك. وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد.
قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة، والله أعلم.
انظر: "المغني" (٤/ ٢٩٨)، "المجموع" (٦/ ١٤٢)، "الموسوعة الكويتية" (٢٣/ ٣٤١).
مسألة: هل تسقط عنه زكاة الفطر، أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم

1 / 282