Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
169

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Publisher

مكتبة العلوم السلفية

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

إب

Genres

خامسًا الحامل والمُرضِع مسألة: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أو خافتا على أنفسهما؟ في المسألة أقوال: الأول: أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، وهو قول ابن عباس، (^١) وابن عمر، (^٢) وعكرمة، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وهو قول إسحاق بن راهويه. واستدلوا بالآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]، وقد تقدم الكلام على الآية في مسألة الشيخ العاجز. الثاني: أنهما تفطران وتقضيان، ولا فدية، وهو قول الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والليث، والطبري، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو قول مالك في المرضع، وأحد قولي الشافعي في الحامل. واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكَعْبي عند أصحاب "السنن"، أن النبي ﷺ قال: «إن الله ﷿ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى، والمرضع الصوم» (^٣)، وقد صححه شيخنا في "الجامع الصحيح"، وقالوا: هو فطرٌ

(^١) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٧) بأسانيد صحيحة. (^٢) أثر ابن عمر أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٧٨)، وعبدالرزاق (٤/ ٢١٨)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) بإسناد صحيح. (^٣) أخرجه أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي (٤/ ١٨٠، ١٩٠)، وابن ماجه (١٦٦٧).

1 / 169