والراجح القول الأول، ويؤيده حديث: «أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة» كما تقدم، فقد علل النبي ﷺ عتقها؛ لكونها مؤمنة، وهو ترجيح الشوكاني، والصنعاني.
انظر: "المحلى" (٧٤٠)، تكملة "شرح المهذب" (١٧/ ٣٦٨)، "سبل السلام" (٤/ ١٤٨)، "المغني" (٨/ ١٧ - ١٨).
مسألة: هل يشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟
ذهب الجمهور من الشافعية، والحنابلة، والحنفية وغيرهم إلى تفاصيل -على خلاف فيما بينهم- في كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررًا بينًا لا تجزئ.
وذهب داود الظاهري، وابن حزم إلى جواز عتق كل رقبة، معيبة كانت أو غير معيبة.
قال ابن حزم- ﵀: وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأت نص ولا إجماع ولا قياس في الفرق بين العيوب في ذلك.
وقال: وأيضًا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا يجيزونه فصح أنه رأي فاسد من آرائهم. اهـ
قلتُ: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن العبد إذا كان في حال لا ينتفع بعتقه، ولا ينفع غيره أنه لا يجزئ، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة:٢٦٧].