154

ʿAṣr al-khilāfa al-rāshida: Muḥāwala li-naqd al-riwāya al-tārīkhiyya wifq manhaj al-muḥaddithīn

عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض

Genres

٧ - قرية تبيع الخمر (في خلافة علي).
العقوبة: إحراق القرية (١).
الجنايات:
وهي الجرائم الواقعة على الأبدان كالقتل، وقطع الأعضاء، والجروح. وحكمها القصاص من الفاعل إلا إذا اختار ولي القتيل الدية.
١ - رجل قتل تاجرًا لماله (في خلافة عثمان).
العقوبة: القتل- قصاصًا- (٢).
٢ - امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها (في خلافة علي).
العقوبة: القتل- قصاصًا- (٣).
٣ - رجل قتل ولده عمدًا (في خلافة عمر).
العقوبة: الدية (٤).
٤ - مسلم قتل ذميًا بالشام (في خلافة عمر).
العقوبة: القتل- قصاصًا- (٥)

الموقعين ٢: ٥ و٤: ٣٠٩، والطرق الحكمية ١٥: ١٦، ٢٤٦.
(١) المصادر السابقة.
(٢) ابن حزم: المحلى ١٠: ٢٠٩٥، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٨٦.
(٣) ابن القيم: الطرق الحكمية ٥٠، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٦٢، ٣٧٦.
(٤) أحمد: المسند ١: ٢٢، ٤٩، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٥٩، ٣٧٢، والشوكاني: نيل الأوطار ٧: ١٢ لوجود الشبهة إذ أن القاتل في الظاهر يقصد التأديب وليس القتل
(٥) أبو داؤد: السنن ٤: رقم ٤٥٣٠، والشافعي: الأم ٦: ٣٣ و٧: ١٦٤، ٢٦١، وسحنون: المدونة الكبرى ١٦: ١٠٠، والشيرازي: المهذب ٢: ١٨٥، وابن حزم: المحلى ١٠: ٣٧١ رقم ٢٠٢١، ٢٠٢٢، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٤١، ٣٦٠، ٥٥٦، والسرخسي:

1 / 168