2128

Mawsūʿat maḥāsin al-Islām wa-radd shubahāt al-liʾām

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

Publisher

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

منها: اعتبارها في الخطبة، فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة، ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة، وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. ومنها: اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها، ففي الصحيح أنه ﷺ كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة. (١)
ومنها: اعتبارها في قراءة قيام الليل، ففي أحاديث عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَم يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ". (٢)
ومنها: اعتبارها في الوقف. وهناك فوائد أخرى منها: العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي ﷺ وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطولها تلك الثلاث القصار، ومنها: حسن الوقف على رءوس الآي عند من يرى أن الوقف على الفواصل سنة. (٣)
* * *

(١) البخاري (٥٤١)، مسلم (٤٦١).
(٢) رواه أبو داود (١٣٩٨)، والدارمي (٣٤٤٤)، وابن خزيمة (١١٤٤)، وابن حبان في صحيحه (٢٥٧٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٣٩)، وصحيح أبي داود (١٣٤٦).
(٣) الإتقان (١/ ١٩٦)، ومناهل العرفان (١/ ٢٧٩).

4 / 170