48

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Publication Year

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ومال إليه ابن قدامة (^١)، واختاره ابن تيمية (^٢)، والشوكاني (^٣).
أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:
الدليل الأول: من القرآن قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية (^٤).
وجه الاستدلال:
الماء ورد في الآية مطلقًا لم يقيد بشئ، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته.
أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقًا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء ورد أو زعفران أو ماء غريب، أو ماء مستعمل ونحو ذلك.
إذًا دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (^٥).
الدليل الثاني:
(٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (^٦).

(^١) انظر المغني (١/ ٢١ - ٢٢)، والكافي (١/ ٧).
(^٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٥)، الإنصاف (١/ ٢٢).
(^٣) السيل الجرار (١/ ٥٦)
(^٤) المائدة: ٦.
(^٥) بتصرف - الفتاوى (٢١/ ٢٤)، والحاوي الكبير (١/ ٤٨)، والأوسط (١/ ٢٥٧).
(^٦) أحمد (٢/ ٢٣٧).

1 / 52