وجه الاستدلال:
إن النهي عن الاغتسال فىالماء الراكد جاء مقرونًا بالنهي عن البول فيه، فإذا كان البول ينجسة فكذلك الاغتسال (^١).
أجاب الجمهور بجوابين:
أحدهما: أن الحديث ضعيف، وهذا رأي البيهقي فى السنن.
قال النووى: رواه هكذا أبوداود فى سننه، من رواية محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبى ﷺ، ورواه البخاري ومسلم فى صحيحهما عن أبي هريرة عن النبى ﷺ قال: " لايبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه ".
وفى رواية لمسلم: "لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم، وهو جنب، فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟. قال: يتناوله تناولًا".
فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقى: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم (^٢).
= السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا.
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث والله الموفق للصواب.
(^١) البناية (١/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(^٢) المجموع (١/ ٢٠٤). قلت: وقد يقال: إن هذه الرواية وإن كانت من طريق ابن عجلان، وهو صدوق، وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كما أفاده الحافظ فى التقريب: إلا أن هذه الرواية ليست مخالفة لرواية الصحيحين لأن الحديث فى الصحيحين: " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه ".
ولفظ مسلم: " ثم يغتسل منه ". هذا الحديث موافق للشق الأول من حديث ابن =