Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

Muhammad Naeem Sa'i d. Unknown
91

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

Genres

أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة في قوله الأخير الذي استقرَّ عليه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرةٍ مغسولةٍ. وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما. قلت: قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالكًا أوْسَعَ على الرجل لا يجد إلا الثلج أن يتيمم عليه. وأما الملح فثلاثة أقوال لأصحاب مالك: أحدها يجوز، والثاني: لا. والثالث وهو عندهم أشهرها: أنه إن كان مصنوعًا لم يجز التيمم به، وإلا جاز. قلت: ويجوز عندهم (أصحاب مالك) التيمم بالمعادن كلها إلا الذهب والفضة، وبالجواهر بشرط أن تبقى في محالها ولا تنتقل فتصير في أيدي الناس أموالًا. وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما على الأرض (١). مج ج ٢ ص ٢١٥، ٢١٦. باب في التيمم بالتراب النجس مسألة (١٠٤) مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس. وانفرد الأوزاعي ﵀ تعالى فجوَّزه بتراب المقابر (٢). مج ج ٢ ص ٢١٩، مغ ج ٢ ص ٢٦٠. باب في التيمم بتراب الأرض السبخة (المالحة) مسألة (١٠٥) جمهور العلماء على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة، وهو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت (٣).

(١) انظر هذه المسألة. الحاوي ح ١ ص ٢٣٧، مغ ج ١ ص ٢٤٨، تحفة ج ١ ص ٤١، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٦، قرطبي ج ٥ ص ٢٣٦، إعلاء السنن ج ١ ص٢٣٣، بداية ج ١ ص ٩٣. (٢) نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابِّ بول يعيد في الوقت وذكر له تأويل عدة. انظر. الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٥. قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في أنه يعيد مادام في الوقت. انظر. المدونة ج ١ ص ٤٨. (٣) وقيَّدها السمرقندي الحنفي بالأرض السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية. انظر تحفة ج ١ ص ٤٢ وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٢٣٩، مغ ج ١ ص ٢٤٩.

1 / 93